أما شعر الحيوان الطاهر غير المأكول؛ حيًّا كان أو ميتًا، أو المأكول غير المُذَكَّى، فالمختار للفتوى أنه طاهر يجوز الانتفاع به؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» رواه البخاري ومسلم.
اترك تعليق