قال الدكتور محمود شلبى امين الفتوى ومدير ادارة الفتوى الهاتفية بدار الافتاء ان الصلاة تنقسم إلى قسمين _الصلاة لمفروضة _والثانى السنن والنوافل
واكد امين الفتوى ان الصلاة المفروضة كالفجر والظهر العصر والمغرب والعشاء من أحد أركانها القيام عند قدرة الإنسان عليه ولا يجوز له أن يصلى وهو جالس مادام قادراً على القيام فأن فعل وجلس مع القدرة على القيام قصلاته غير صحيحة لانه ترك ركناً صحيحاً فيها مشيراً الى ان الصلاة هى عماد الدين من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين
حكم الجلوس فى صلاة النوافل مع القدرة على القيام
اما عن الجلوس فى الصلاة مع القدرة على القيام اكد امين الفتوى ان الاصل فيها المشروعية وقد اقره النبى صل الله عليه وسلم الا ان اجر الصلاة مع ذلك الوضع لا يكون كاملاً بل يكسب فيه المسلم نصف اجر القائم فيه فقط
اترك تعليق