ورد إلى الإفتاء المصرية سؤال:"اشتريت قطة باهظة الثمن لأقوم بتربيتها،والآن أريد بيعها لشدة انشغالي البعض أخبرني بأن هناك نهيًا شرعيًّا عن بيع القطط، وأن أخذ ثمنها حرام..فهل هذا صحيح؟.
أشارت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى قول الله عز وجل:"وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"[البقرة: 275]؛ فبين سبحانه وتعالى أن جنس البيع حلال،مؤكدة إنه يجوز شرعًا بيع القطة، ويحل للسائل الانتفاع بثمنها وفقًا لما ذهب إليه جماهير العلماء والفقهاء، فإن لم تكن في حاجة إلى الثمن وقمت بإهدائها لأحد أصدقائك للخروج من خلاف من حرم ثمن الهر ومن كرهه من أهل العلم؛ كان ذلك تصرُّفًا مستحبًّا، وله فيه أجر من الله سبحانه وتعالى.
فالانتفاع بالحيوان كما يكون بالأكل والحلب والركوب وحراثة الأرض، يكون أيضًا بجمال صوته كما في البلابل، وبجمال صورته ولونه كما في الطواويس، فالتنعم بمثل هذا يُعدُّ من الأمور التحسينية المباحة، فهو ضرب من الانتفاع بنعم الله سبحانه وتعالى وباب لتدبر جليل آياته في إبداع الخلق وإتقان الصنع.
اترك تعليق