أفادت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأنه تُكره قراءة الفاتحة في الركوع والسجود بقصد تلاوة القرآن، فإن قُصد بقراءة الفاتحة في الركوع والسجود الدعاء والثناء على الله ولم يقصد تلاوة القرآن فيجوز بلا كراهة.
قال شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ومعه حواشي الشرواني والعبادي" (2/ 61، ط. دار الفكر): [وَتُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ؛ لِلنَّهْيِ عَنْهَا] اهـ؛ قال العلامة الشرواني في "حاشيته" عليه (2/ 61): [قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَمَحَلُّ كَرَاهَتِهَا -الْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ الْقِيَامِ- إذَا قَصَدَ بِهَا الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَصَدَ بِهَا الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ فَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ كَمَا لَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ. اهـ. أَيْ: فَلَا تَكُونُ مَكْرُوهَةً، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ قَصْدِ الْقُرْآنِ مَا لَوْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْقُنُوتِ. ع ش (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ الْقِيَامِ) أَيْ مِن الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ] اهـ.
اترك تعليق