أشارت دار الافتاء إلى أن عِدَّة المُطلَّقة إن كانتْ مِن ذواتِ الحَيْضِ ثلاثُ حِيَضات، تبدأُ من بعد الطلاق بِمعنَى أن يأتِيَهَا الحيضُ وتطْهُر، ثُمَّ يأتيها وتطهر، ثُمَّ يأتيها وتطهر؛ قال الله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ» [البقرة: 228].
وأضافت دار الإفتاء، إنه لا حرج على الرجل أن ينكح حليلة ابن مطلقته؛ لأن الممنوع في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: 23] إنما هو في ولد الصلب دون غيره، كما أن الممنوع الجمع بين المرأة وبين أرملة ابنها أو مطلقته.
اترك تعليق