أفادت دار الإفتاء المصرية أن المعتبر في انعقاد النذر بغير لفظه أن يكون بما يُشعر الالتزام به مع وجود نية النذر.
ولفتت إلى أنه من المقرر أن النذر ينعقد ويجب الوفاء به إذا صرَّح الناذر في صيغته بلفظ النذر، أو إذا لم يُصرح به لكنَّه أتى بلفظ يشعر بالالتزام به مع توفر نية النذر، كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدًا، فللّه عليَّ صدقة، أو صوم، أو صلاة، أمَّا إذا أتى الناذر بلفظ لا يُشعر بالالتزام به وإنما هو أقرب إلى الرغبة أو الأمنية، فلا ينعقد النذر.
اترك تعليق