لا يجوز للإنسان أن يقترض إلا للضرورة أو ما ينزل منزلة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت هناك حاجة ماسة للإنسان في الحصول على القرض فإنه يجوز له ذلك، ولو لم يكن له فيه حاجة فلا يجوز شرعا الحصول عليه.
أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه لا يجوز إخراج الزكاة لأبناء العم أو الأخ المقتدرين ماديا حتى ولو كان هذا لتحسين مستوى المعيشة أو التعليم لديهم ، لافتا الى أنه لا يجوز إعطاء الأخ من الزكاة لإلحاق ابنه بمدرسة خاصة أو لغات.
وأضاف خلال برنامج "والله أعلم" المذاع على فضائية الـ "سي بي سي"، أن إخراج الزكاة له ثلاث حدود الاول الكفاف وهو عدم قدرة الشخص على توفير السعرات الحرارية اللازمة للجسم حتى يعيش أما الحد الثاني الكفاية والثالث الكفاءة.
وأوضح المفتي السابق أنه يجوز اعطاء الزكاة للأخ الفقير وليس المقتدر كما يجوز سداد دينه أو فواتير المدرسة بنية الزكاة.
اترك تعليق