أكد الدكتور على جمعه_مفتي الجمهورية الأسبق_أنه لا مانع شرعًا من اختلاء المسجون بزوجته، وكذلك الزوجة المسجونة بزوجها، لممارسة الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجين، والأمرُ في تنظيم هذا كله راجعٌ إلى جهةِ الإدارة لفِعْلِ ما تراه صالحًا.
فقد جعل الشرع الشريف لكل من الزوجين حقوقًا وواجبات تجاه الآخر، ومن هذه الحقوق المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص؛ حيث راعى الإسلام إشباع حاجات الإنسان المادية والروحية، حتى عَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحقَّ من الصدقات التي يثيب الله تعالى عليها؛ فقال: «وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوتَه ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرامٍ؛ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» رواه مسلم.
ولفت د.جمعه إلى أن العقوبة في الإسلام شخصيةٌ؛ فلا تتعدى الجاني إلى غيره؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، فلا يسوغ حرمان الرجل من زوجته أو العكس على سبيل التعزيرِ؛ لأنَّ التعزير في هذه الحالة سوف يتعدى المذنب إلى غير المذنب.
اترك تعليق