هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية
أكد مجمع البحوث الإسلامية أن وضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة

أشار البحوث الإسلامية إلى أن هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد.

 ولفت إلى أن جواز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها،فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام،ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز. 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق