1- التقدم بطلب رسمي لمديرية القوى العمل التابع لها، طبقاً لبطاقة الرقم القومي، للحصول على رخصة مزاولة المهنة.
2- تسليم صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد 4 صور شخصية، وصورة للمؤهل الدراسي، أو شهادة محو أمية، وإذا لم يكن لديه أي شهادات فسيتم عقد اختبار قراءة وكتابة له، يحصل بموجبه على شهادة إذا اجتاز الاختبار.
3- يتم إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستخراج، وتسليم صورة شهادة التأهيل المهني لـ"متحدي الإعاقة".
4- تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، ولابد أن يكون معه الأصل للاطلاع عليه.
5- سداد 40 جنيهاً بحوالة بريدية لاستخراج شهادة قياس المهارة.
6- يعفى من جميع الرسوم أبناء الشهداء وذوو الاحتياجات الخاصة.
7- تسليم شهادة من النقابة العمالية المعنية، تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، وهذا الإجراء غير ملزم، ولكنه إجراء احترازي لحماية الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم، وكذلك إخطار النقابة به.
8- تسليم صور شهادة التأهيل المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنسبة الـ5%، حيث يتوجه طالب الترخيص لمنطقة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والخضوع لكشف طبي يستخرج بناء عليه شهادة التأهيل، مدون فيها نوع الإعاقة ونسبتها.
9- يتم ترشيح الأشخاص بناء على بيانات الشهادة للشركات الطالبة، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.
10- عمل حوالة بريدية بمبلغ 30 جنيهاً قيمة الرسوم المستحقة باسم مدير مديرية القوى العاملة التابع لها.
اترك تعليق