رجل يقول: خطب شاب فتاة، وقدم لها شبكة وهدايا أخرى، وبعد مدة مَرِضَ الخاطب بمرض قرر الطبيب أنه مرض خطير ينتقل بالمعاشرة الجنسية، وهو مرض مزمن؛ فهل يجوز فسخ الخطبة؟
ترد دار الإفتاء المصرية على السؤال من خلال فتوى للدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، يقول فيها إنَّ دفعَ الضرر ودرء الخطر عن الأنفس واجب؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وفي تمامِ عقد زواج هذه الفتاة ضررٌ بالغٌ يلحقها؛ فالواجب شرعًا فسخ الخطبة أخذًا بأسباب السلامة والنجاة. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اترك تعليق