يسأل البعض عن حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. ويقول سائل: دخلت المسجد لأصلي الظهر، ثم حدث أمرٌ طارىء فخرجت من المسجد قبل الصلاة؛ فما حكم الشرع في الخروج من المسجد بعد الأذان؟
ترد دار الإفتاء على لسان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، بأن الفقهاء اتفقوا على أنه يُرخَّص للمصلي في الخروج من المسجد قبل الشروع في الإقامة، إذا صاحب الخروجَ نيةُ الرجوع، أو كان الخروج لعذرٍ؛ كأن يكون المصلي قد صلَّى وحده، أو كان إمامًا لمسجدٍ آخر، أو أراد بخروجه أن يُدرك الصلاة في مسجدٍ آخر لحضور مجلس علمٍ أو نحو ذلك.
أما إذا لم يصاحب الخروج نيةُ الرجوع أو لم يكن ثمة عذر، فالمختار للفتوى: هو قول جمهور الفقهاء من أنَّ الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل الصلاة مكروهٌ؛ حملًا للنهي الوارد عن الخروج من المسجد بعد الأذان على الكراهة.
اترك تعليق