واستشهدت بما ورد في "الدر المختار": [فلو وهب لذي رحم محرم منه نسبًا لا يرجع] اهـ.
وأشارت أنه بمجرد صدور عقد الهبة الجائز لشروطه من الواهب لأولاده الصغار والموهوب في يده تمت الهبة
وفى هذا السياق قال الدكتور شوقى علام أن تسوية الوالد في هبته بين أولاده من المستحبات وليس من جملة الواجبات، وهو الذي ذهب إليه جمهور العلماء
اترك تعليق