الكعبان هما العظمان الناتئتان في مؤخرة الساق عند مفصل القدم، وهما داخلان في الحد المأمور بغسلهما عند الوضوءوفقاً للعُلماء الذين أكدوا أن الواجب استيعاب الكعبين عند غسل الرجلين.
ورد في صحيح النسائي عن النبي ﷺ عندما رأى قومًا يتوضؤون ووجد أن الماء لم يمس أعقاب أقدامهم:
"ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء." متفق عليه
وجاء في شرح العلماء لقوله ﷺ "ويل للأعقاب من النار":
_"ويل" كلمة تهديد ووعيد، وقيل: هو اسم وادٍ في جهنم.
_"العقب" هو العرقوب، مؤخر القدم من الخلف أسفل.
_لا يكون الوعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرّم.
_يجب استيعاب أعضاء الوضوء المغسولة بالغسل والتطهر.
_يجب إزالة كل ما يحول بين الماء والبشرة،كالطلاء، وطبقة الغراء العازلة، وطلاء الأظافر.
_إذا كان الماء لا يصل إلى البشرة إلا بالدلك والفرك، وجب ذلك، كما لو كان على الجلد زيت أو وسخ أو مرهم.
_الإخلال بغسل شيء من أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب.
_إذا كانت القدمان مستورتين بالخفين أو الجوربين، وقد لبسهما على طهارة، فيشرع المسح عليهما.
وحول استخدام جهاز مخصص لغسل الرجلين في الوضوء أفادت الافتاء _أن استخدام هذا الجهاز في غسل الرجلين في الوضوء لا مانع منه شرعًا، ما دام يُعمِّمُ غسل محلِّ الفرض مِن الرِّجْلين، وفيه تيسير على أصحاب الأعذار.
وبينت أنه لا يقدح في مشروعيته عدم حصول الدَّلك؛مُبينة إنَّ اندفاع الماء يحصِّل مقصوده،ولفتت أن الدلكَ سُنّةٌ عند الجمهور
اترك تعليق