قال تعالي: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم:39]، هذه الآية قاضية بأن الإنسان لا ينتفع بشيء قط إلا بشيء قد عملته يده، لكن قد ورد إجراء الخير والثواب والفضل لأصحابه بعد وفاته؛ لأنهم كانوا سبباً في ذلك.
يوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أنه أجمع المسلمون كذلك على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع، بل هي مستحبة.
ينتفع الميت بالصدقة عنه سواء كانت من ماله أو من مال الحي المُتصدِق؛ فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلًا قال للنبي ﷺ: إن أمي افْتُلِتَتْ نَفسُها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟، قال ﷺ: «نَعَمْ».[متفق عليه]
افْتُلِتَتْ نَفسُها: أي ماتت فجأة
قال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفيه جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد". [فتح الباري لابن حجر (5/ 390)]
اترك تعليق