أوضح الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_أن كافَّة فقهاء المذاهب اجمعوا على أنَّ الإشارة من الأخرس كالعبارة من الناطق؛وكذلك الكتابة منه تقوم مقام اللفظ إذا كانت تبيّن المراد، ويكون ذلك في بيان ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
أمَّا في مقام العقوبة؛أكد فضليته إنه ينبغي ألَّا يكون ذلك إلا بما يُعَبّر عن إرادته على جهة اليقين،وينبغي التفرقة بين اعتبار إشارة الأبكم في اكتساب الحقوق، وبين اعتبار إشارته في التزامه بالواجبات، وإقراره للغير بالحقوق، وفي اعتبارها سببًا في إنزال العقوبة أو إقامة الحد عليه.
اترك تعليق