جاء في النصوص المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، فقد ورد في صحيح ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم:
"إنَّ القبرَ أوَّلُ مَنازلِ الآخرةِ، فإن نجا منهُ فما بعدَهُ أيسرُ منهُ، وإن لم يَنجُ منهُ فما بعدَهُ أشدُّ منهُ، وما رأيتُ منظرًا قطُّ إلَّا والقَبرُ أفظَعُ منهُ".
الأصل أنه لا يجوز نقل الموتى من قبورهم بعد الدفن وإهالة التراب عليهم لغير عذر شرعي.
وبحسب ما أوضحته دار الإفتاء، فإنه يجوز النقل فقط لأسباب شرعية محددة، منها:
إذا دُفن الميت في أرض مغصوبة أو أخذها الشفيع ولم يرض مالكها ببقائه فيها.
إذا أصاب أرض المقبرة فساد كغلبة المياه أو الرطوبة عليها، أو لحق القبر سيل أو نداوة أو ماء.
إذا كان النقل لمصلحة تتعلق بالحي أو الميت، أو لضرورة ملحة.
بينت دار الإفتاء أنه يشترط لجواز نقل الميت من مقبرة إلى أخرى:
_ألا ينفجر أثناء نقله.
_ألا تُنتهك حرمته.
_أن يكون النقل لمصلحة أو لضرورة معتبرة.
_أن يُحافظ على جسده أثناء النقل؛ لأن الميت يتألم كما يتألم الحي.
فإذا تخلف سبب من هذه الأسباب أو شرط من هذه الشروط كان النقل حرامًا ولا يجوز شرعًا.
اترك تعليق