أجازت دار الافتاء وشم الماشية بكيها بالنار لتمييزها إذا دعت الحاجة لذلك حيثُ أفادت
أنه "لا مانع شرعًا من وَسْم الرجل الماشية التي يملكها بإحداث علامة فيها عن طريق كيِّها بالنار إذا دعت الحاجةُ وتعيَّن لتمييزها أن تختلط بغيرها إن هي رعت معها في الصحراء ومواطن الخُضرة"
_أن يكون هذا الوسم على قدر ما يتحقق به التمييز دون تجاوز ولا مبالغة
_ وألَّا يكون في الوجه، وإنما يكون في موضِعٍ صلبٍ، ظاهرٍ، غير حساسٍ لا يَكثرُ فيه الشَّعر من جسد البهيمة، كالفخذ من البقر، والأذن من الغنم
_ وأن يكون ذلك بالرجوع إلى الأطباء البيطريين المختصين
_مراعاة الرفق بالحيوان، والحرص على تقليل الأذى عنه في ذلك ما أمكن.
اترك تعليق