أوضح الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه المُقارن بجامعة الازهر الشريف _أن ثمن البقرة الاقل من السبع ليس نصاباً وافياً لإجزاء الاضحية
ولفت أن من أستحق أقل من سبع الذبيحة من البقر، لا يكون مضحيًا شرعًا، فما قدمه من لحم طيبً، لا يعد أضحية مجزئة من حيث الحكم الفقهي.
فالشرط الشرعى أن لا يقل نصيب الشخص عن السبع في الأضحية من البقر أو الإبل.
وفى تلك المسألة أفادت الافتاء _ إن الشاةُ الواحدة تكفي في الأضحية عن الفرد الواحد "وأهل بيته"، وتكفي البَدَنة "الجمل أو الناقة ,والبقرة أو الجاموس" كل واحدة منها عن سبعة أفراد، بشرط ألَّا يقل نصيب الفرد الواحد منها عن السُّبع.
اترك تعليق