بينت دار الافتاء_ أن من نذر الأضحية عليه شاتان: شاة للأضحية، وشاة للنذر، إلا إذا كان قد قصد بنذره الإخبارَ عن الأضحية الواجبة لا الزيادة عليها؛ فيلزمه فى تلك الحالة شاةٌ واحدة.
وفى شأن فقه قضاء الاضحية أفاد العُلماء _ ان من لم يضحّ ، وهو قادر على الأضحية ، فقد فوت على نفسه الأجر المترتب على الأضحية ، لكنه لا يأثم
قد اتفق العلماء أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها فقد ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وعليه فإن ذبح الاضحية افضل من التصدق بقيمتها ولا يغنى عنها
الشاة تجزئ عن الرجل واهل بيته
وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون رواه ابن ماجة والترمذي وصححه.
اترك تعليق