هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

وهب لابنه شيئا فهل يلزمه هبة ابنته مثله فى المقدار؟

أشار الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر_إلى أن لأهل العلم رأيان فى هذا الأمر هما :


الرأي الأول:إن التسوية المستحبة في العطايا بين الأولاد أن تكون على حسب قسمة الله في الميراث أي يعطي الأنثى هبة على النصف مما اعطاه للابن؛ واستدلوا على ذلك بقولهم إن الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الانثيين والعمل المفضل ان يكون على حسب الشرع الحكيم.

الرأي الثاني:يقول أن يهب الوالد للأنثى مثل ما وهبه لأخيها في المقدار أي أن يسوي بينهما في مقدار الهبة،والدليل على ذلك:"قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد :(أيسرك ان يستووافي برك؟) قال :نعم ,قال فسو بينهم ".

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال.

كما أشار د.لاشين إلى أن البنت كالأبن في برها بأبيها فكذلك يجب على الأب أن يسوي بينهما في الهبه؛وأن ذلك هبة في حال الحياة فاستوى فيها الذكر والانثى كالنفقه والكسوه وهذا ما نرجحه أي يستحب للوالد أن يسوي في هباته بين أولاده الذكور منهم والإناث.
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق