هل يجوز أن تكون عدة المتوفى عنها زوجها "الأرملة"سنة كاملة إذا أوصى الزوج بذلك قبل وفاته؟.
أجاب السؤال فضيلة الدكتور عطية لاشين_أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف_لافتًا إلى أن هذه المسألة تتعلق بحكم العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها، والتي كانت في بداية التشريع الإسلامي حولًا كاملًا، كما جاء في قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (البقرة: 240).
ثم نُسِخ هذا الحكم بآية أخرى، وهي قوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (البقرة: 234)؛وعليه، فإن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، كما هو مقرر شرعًا.
أما بالنسبة لوصية الزوج بأن تلتزم المرأة بالعدة سنة كاملة، فهذه الوصية لا تأثير لها شرعًا، لأن العدة حكم تعبدي واجب لا يُغيَّر بالوصايا أو الاجتهاد الشخصي،فلا يجوز إلزام المرأة المتوفى عنها زوجها بالعدة سنة كاملة بناءً على وصية زوجها، لأن ذلك حكم منسوخ بآية العدة المقررة في القرآن الكريم.
اترك تعليق