أجاب على السؤال الدكتور عثمان عويضة أمين الفتوى بدار الإفتاء:
قال د. عويضة إنَّ مساعدة الزوجة لأهلها من أموال الزوج، أو ما يُسمَّى بمصروف المنزل، أمرٌ لا يجوز إلا بإذن الزوج، مُشيرًا إلى أن الزوج إذا أعطى الزوجة مصروفًا خاصًّا لها، فمن هذه الناحية من الممكن أن تستخدمه في مساعدة الأهل
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
اترك تعليق