هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

13 رمضان

أنتَ تسأل ودارُ الإفتاءِ تُجيب..حكم مساعدة الأهل من أموال الزوج

ورد سؤالٌ إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الدِّين في المرأة التي تساعد أهلها من مال زوجها دون علمه.

 

أجاب على السؤال الدكتور عثمان عويضة أمين الفتوى بدار الإفتاء:

قال د. عويضة إنَّ مساعدة الزوجة لأهلها من أموال الزوج، أو ما يُسمَّى بمصروف المنزل، أمرٌ لا يجوز إلا بإذن الزوج، مُشيرًا إلى أن الزوج إذا أعطى الزوجة مصروفًا خاصًّا لها، فمن هذه الناحية من الممكن أن تستخدمه في مساعدة الأهل





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق