أفاد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_بأنه لا حرج شرعًا في التيمم من الجنابة للصلاة في البرد الشديد إذا تعذر وجود وسيلة لتسخين الماء.
أوضح فضيلته أنه إذا خشى المسلم حصول الأذى والمرض إذا اغتسل بالماء البارد فالتيمم جائز فى حقه، مع وجوب الغسل وقت تمكنه منه.
ولفت إلى أنه من مظاهر التَّيسير ورفع الحرج في الشريعة: أن جُعل التيممُ عِوَضًا عن الماء في التطهر لاستباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة؛ من صلاةٍ أو تلاوةِ قرآنٍ أو سجودِ تلاوةٍ أو نحوها، وذلك عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله مع توفره لمرضٍ أو خوف أو نحو ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
اترك تعليق