بين الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه بجامعة الازهر الشريف _أن الضابط فى اخراج الصدقات من مال الزوج دون علمه تتوقف على أمرين
الاول _اذا صدر من الزوج نهى صريح و مباشر للزوجة بعدم التصدق من ماله فيجب على الزوجة الالتزام بهذا النهى ولا تخالفه سواء كانت ما تتصدق به قليلا او كثيرا.
ثانياً _ان الصدقة اذا كانت كبيرة عرفا تضر بمال الزوج فلا يجوز للزوجة اخراجها.
ولفت استاذ الفقه أن هناك رأيان في الفقه الاسلامى في مشروعية تصدق الزوجة من مال زوجها من عدمه الراجح فيها أنه يجوز للمرأة ان تتصدق من مال زوجها فى حدود ما أذن به الزوج صراحة والا يكون فى الشئ الثمين
أمَّا الشيء اليسير الذي يُعلَم رضاه به عُرفًا وتطيب به نفسه عادةً، وكانت نفسه كغالب الناس سَمْحَةً لا تبخل بمثله: فإنَّه يجوز لها أن تتصدَّق به وإن لم يأذن لها صراحةً
اترك تعليق