يقول ابن القيم - رحمه الله -: أفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه, وكانت دائمة مستمرة
ايهما اولى التصدق بالمال على المُحتاج ام الاعتمار به
وفى شأن الصدقة قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الافتاء _ان مساعدة المُحتاجين اولى بكثير من الاعتمار به الى بيت الله الحرام لانه من الاعمال المُتعدية الى الغير بينما العمرة عمل قاصر على صاحب المال فقط
من نوى التصدق بمال هل له أن يصرفه لأداء فريضة الحج؟
حول استبدال نية المُتصدق بأنفاق ماله وتخصيصة للحج بعدما قصد به الصدقة افاد العُلماء_ أن مال الصدقة باقٍ على ملك الانسام مالم يُخرج فإن الصدقة لا تلزم بمجرد النية
فيجوز لمن نوى إعطاء شيء لشخص معين، أو لجهة معينة أن يصرفه إلى غير ذلك، كما يجوز له إمساكه، ما لم يدفعه بالفعل لمن كان ناويا إعطاءه له، ويقبضه.
اترك تعليق