حول حكم طهارة دُخان النجاسات و ابخرتها قال الدكتور شوقى علام المُفتى السابق لدار الافتاء المصرية
البخار الناتج عن غسل الثياب المتنجسة بالماء الساخن طاهر، وإذا أصاب شيئًا فلا ينجسه؛ وذلك لتغير عينها، وقياسًا على خروج الريح من الآدمي فإنه لا ينجس ما لاقاه من الثوب مطلقًا، ودفعًا للحرج وتعذُّر التَّحرُّز عنه.
جاء ذلك اجابة على سؤال ورد فيه "ما حكم بخار النجاسة ودخانها؟ حيث وقعت نجاسة على ثيابي فقمتُ بغسلها بماءٍ ساخن؛ فهل يُعتبر البخار المتصاعد أثناء الغسيل طاهرًا أو نجسًا؟"
اترك تعليق