أكد الدكتور شوقي علام_المفتي السابق_إنه لا يجوز شرعًا استخدام التمويل فى غير الغرض الذي خُصص له والمنصوص عليه فى العقد.
أوضح فضيلته أنه يجب على الفرد أن يلتزم بالأغراض التي تم تحديدها في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرَمة بينه وبين البنك المختص بالتمويل وصدرت بها الموافقات الائتمانية.
شدد فضيلته على أنه لا يجوز استخدامها في غير تلك الأغراض والمجالات، وإلا كان آثمًا شرعًا، وواقعًا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها قانونًا.
اترك تعليق