تعددت النصوص فى القرآن والسنة النبوية الشريفة التى تُفيد بأنه يلزم الزوج النفقة على على زوجته بالمعروف ومن ذلك
_قوله تعالى "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" النساء/ 34
وقوله تعالى " لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا" الطلاق/7 .
_وفى قوله صل الله عليه وسلم حينما سُئل عن حق الزوجة قال
"أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ"
فما حكم ترك الزوج النفقة على زوجته واهله
وفى فتوى سابقة للامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف_قال إن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط فورا، فيما يذهب إليه جمهور الفقهاء، وللقاضي أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين، إما الإنفاق أو الطلاق
وفى هذا قال العُلماء اذا ترك الزوج النفقة على زوجته فهى مُخيرة ان تُفارقه او ان تصبر عليه فأن اختارت الاستمرار والصبر عليه ان كان ممسكاً بخيلاً او مُعسراً حتى ميسرة فأنه لا يلزمها ان تُمكنه من نفسها
هل يحق للقاضي أن يلزم الزوج بنفقة الزوجة
وحول حكم الزام القاضى للزوج بالنفقة على زوجته افادت الافتاء_ انه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته، فإن أَبَى الإنفاق عليها كان لها أن تطلب من القاضي فرض نفقتها على زوجها
فإذا ثبت لدى القاضي بطريقة ما إعسار الزوج فله أن يحكم بالنفقة على من تجب عليه نفقة المرأة إذا لم تكن متزوجة، ثم تعود بذلك على الزوج إذا أيسر، أو يسمح لها إذا رأت ذلك بالاستدانة من الغير بحيث يثبت الدين في ذمة الزوج مباشرة، وللدائن مقاضاة ذلك الزوج مباشرة بعد إذن القاضي.
اترك تعليق