اكد الدكتور احمد العوضى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية _انه لا يجوز احتساب المال المدفوع لترميم قبور العائلة وان كان عن فقراءها من الزكاة
واشار الى ان المال المدفوع لترميم قبور العائلة يمكن احتسابه من الصدقات وليس من الزكاة
وقد علل ذلك ان المقبرة ينتفع بها الغنى والفقير _وشرط الزكاة ان تُملك الى الفقير
مصارف الزكاة
وفى هذا السياق بين الدكتور عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر_ إن للزكاة مصارف معينة محددة فى القرآن الكريم في ثمانية مصارف فى قوله تعالى بأسلوب الحصر والقصر :" إنما الصدقات للفقراء والمساكين " إلى أن قال ربنا:" وفي سبيل الله "
ولفت انه لذلك قال بعض أهل العلم " لايجوز صرف الزكاة إلا لمن سمى الله تعالى "فى مصارفها الثمانية: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
اي إذا صرفت في غير ماجاء به النص الكريم كان ذلك غير جائز، ولا مجزئا ،ويجب إعادة دفعها لمن ذكرتهم الآية الكريمة٠
ويُذكر ان المولى عز وجل لخص مصارف الزكاة الثمانية فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التوبة/60
اترك تعليق