شددت دار الإفتاء المصرية على حرمة العنف الأسري فهو منكر مذموم من الناحية الشرعية، وتشتد الحرمة إذا مُورِس ضد الأنثى داخل الأسرة، وهو أشد إذا مُورِس ضد الزوجة.
بينت الإفتاء أن الشريعةُ بَنت معاملةَ المرأة على أساس المودة والرحمة؛ ومن ثم فضرب الزوجة أو التعرض لها بالعنف حرام شرعًا.
أوضحت الإفتاء أن ما ورد فى آية سورة النساء من الضرب إنما هو صورة من صور التأديب اللائق بوضع معيَّن، وله ضوابطه التي تناساها الناس حتى وصلوا في التطبيق إلى نقيض مقصوده؛ فلا مانع حينئذٍ من منعه وتجريمه وَفقًا لتغيُّر النظم القانونية والاجتماعية، ويكون منعه هو الموافق لفعل النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلم ولمقاصد الشريعة الغرَّاء وأخلاقها.
اترك تعليق