بينت دار الافتاء المصرية _ان الحلف بالمصحف منعقد شرعًا؛ لأن المقصود هو الحلف بالمكتوب فيه وهو القرآن
وواوضحت ان كفارة اليمين في هذه الحالةتكون بثلاثة طرق إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو قيمة ذلك بحسب السعر الحاضر وقت إخراج الكفارة، ولا يصار إلى الصوم إلا عند العجز عن ذلك.
اترك تعليق