لم يتطلب قانون المخدرات لاعتبار المتهم حائزا توافر حيازة المخدرات المادية بل اكتفى بأن يكون سلطانه مبسوطا على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. ومن ثم فالمقصود ب حيازة المخدرات في قانون المخدرات وضع يد المتهم على المخدر على سبيل الملك والاختصاص بصرف النظر عن الاستيلاء المادي عليه.
وهذا الدليل اليقيني لا يتأتى إلا بأحد أمرين:
الأول : إقرار المتهم ب حيازة المخدرات .
الثاني : رؤية المتهم وهو يدفن الجواهر المخدرة فإذا لم يتحقق هذا اليقين فإن القول بنسبة المخدر إلى المتهم يكون مجرد حديث عن احتمال والاحتمال نوع من الجواز الذي قد يصادف محلا وقد لا يصادفه وهو بهذه المثابة لا يغنى عن الواقع الذي يجب أن تبنى عليه الأحكام الجنائية استمداداً من الدليل المعتبر شيئاً، ولا يغير من الأمر ما تورده تحريات المباحث – طالما لا يصح الاستناد إليها وحدها.
خاصة إذا لم تشمل التحريات باقي المتواجدين في المكان …… كما أن إفراد المتهم بالتحريات ليس لازمة أن يكون هو صاحب المخدر المقول بضبطه في مكان لا يستأثر هو باستعماله.
اترك تعليق