أفادت دار الإفتاء المصرية أن المنصوص عليه شرعًا أن يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه وما يحتاج إليه من حين موته إلى دفنه من غير تبذير ولا تقتير، ثم بقضاء ما وجب في ذمته من الديون من جميع ما بقي من ماله، ثم بتنفيذ ما أوصى به من ثلث ما بقي بعد الدين،.
وأشارت إلى أن الوصية للوارث لا تجوز إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع؛ فإن أجازها البعض وردّها البعض الآخر جازت على المجيز بقدر حصته، وأن الوصية للأجنبي تجوز بالثلث فما دونه عند عدم المانع من غير حاجة إلى إجازة الورثة، ولا تجوز بما زاد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وهم من أهل التبرع، وإجازتهم في حال حياته لا عبرة بها، وإجازة البعض نافذة عليه بقدر حصته.
اترك تعليق