هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

أنت تسأل والمفتي يجيب..

وضع المصحف فى السيارة بقصد الحفظ والبركة .. جائز

لا مانع من دفن المرأة مع أبيها .. بشرط
يجوز فتح الودائع من أموال الصدقة ووقف أرباحها لمساعدة الفقراء
استخدام تقنية "المايكروبليدنج" لرسم الحواجب .. مباح
يمكن للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها إن كان فقيرًا
لا مانع من وضع "سيراميك" على المقابر من الخارج

وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم، عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، فأجاب بالآتي:


* هل وضع المصحف الشريف في السيارات يحفظها؟
** يجوز وضع المصاحف أو تعليقها في البيت، أو السيارة، أو المحال التجارية، أو غيرها من الأماكن.. إذا كان بقصد الحفظ والبركة.. لاسيما إذا انضم إلى هذا القصد القراءة منها عندما يتيسر ذلك، مع وجوب مراعاة المحافظة عليها بأن توضع في مَكاني نَظيفي بحيث تكون فى حرز لا يصلها فيه أي نوع امتهان.. لأن امتهان القرآن الكريم من أكبر المحرمات، أما إذا كان القصد من وضعها أن تكون على سبيل الزينة أو التظاهر فلا يجوز.

* ما الحكم لو أوصت المرأة أن تدفن مع أبيها، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالنساء، فهل تنفذ وصيتها؟
** إذا أوصت المرأة أن تُدفن مع أبيها بعد وفاتها جاز دفنها معه، ويراعي في ذلك أن يكون بينهما حاجز من الطوب أو ساتر من التراب.

* ما الحكم الشرعي في فتح وديعة ببنك بمبلغ معين من مال الصدقة، يتم تحديده وجمعه من قِبَل المتبرعين، ثم صرف شهرية للأسر بشكل ثابت من عوائد الوديعة مدي الحياة؟
** فتح الودائع وشراء شهادات الاستثمار من أموال الصدقة بقصد وقف أرباحها وعوائدها لمساعدة الأسر الفقيرة بصفة شهرية، هو أمر مستحب شرعًا، وهو من صور الوقف المشروع والصدقات الجارية، وهو من أنفع الصدقات للمحتاجين.. لما فيه من تكثير الأجر للمتصدق، واستمرار النفع للفقير.

* ظهرت حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمي بـ"المايكروبليدنج "(MICROBLADING). تعتمد علي رسم ظاهري للحواجب علي الطبقة الخارجية للجلد. بواسطة حبري خاص لا يتسرَّب إلي أعماق البشرة.. حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي، بواسطة قلم مخصص للرسم علي منطقة الحاجب، فما حكم استخدام هذه التقنية؟
** لا مانع شرعًا من استخدام تقنية المايكروبليدنج لرسم الحواجب بمادة طاهرة.. لأنها من قبيل الرَّسم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد، وهو من الزينة الظاهرة المؤقتة التي تزول بعد مُدَّة، وليس فيها تغييرى مذمومى لشيء من خلق الله تعالي، بشرط ألا يكون فى هذا الاستخدام ضرر، وألا يكون بغرض التدليس، بل قد يكون مستحبًّا فى حق الزوجة إذا قصدت بذلك التجمل والتزين لزوجها.

* عندي ثلاثة أولاد ودخل زوجي الموظف لا يكفي احتياجاتهم الضرورية، وأمتلك مبلغًا من المال فهل يحق لي أن أوجه زكاة المال الخاصة بي للصرف منها على سد العجز الموجود بميزانية زوجي؟ علمًا بأنه في حالة الموافقة سأقوم بالصرف بمعرفتي دون أن أُعْلِم زوجي أنها زكاة مالي منعًا لإحراجه؟

** يجوز شرعًا للزوجة أن تدفع زكاة مالها إلي زوجها إن كان فقيرًا مستحقًّا للزكاة.. سواء علمت أنه سينفق عليها منها أم لا، إلا أن الزوجة إذا فعلت ذلك فإنه يجب عليها تمليكها للزوج وإن لم تعلمه أنها زكاة مالها.. لأن من شروط الزكاة تمليكها لمستحقها، ولأنها حقّى خالصى لِمَن تُعطَي له، بحيث تصير يد الزوج مطلقةَ التصرف فيما مُلِّكَ من هذه الأموال، إلا أن يأذن لها بالتصرف فيها قبل قبضها، فيكون بمثابة القبض الحكمي، فلا يجوز لك الصرف على البيت من مالك الخاص واحتساب ذلك من زكاة مالك المدفوعة للزوج دون أن يتملكها الزوج أولًا ثم ينفق هو منها كما ينفق المرء من مال نفسه.

* ما حكم وضع بلاط (سيراميك) علي المقابر من الخارج» لأن الرطوبة تأكل الجدران؟
** يجوز وضع بلاطي (سيراميك) ونحوه علي المقابر من الخارج، ما دام ذلك يشكِّل حمايةً لها من رطوبة الأرض ورخاوتها، ويحافظ عليها من عوامل التعرية، حتي لا تتآكل جدرانها، ويزيد من إحكام المقابر وإغلاقها، حتي تظل مواريةً لأصحابها ساترةً لهم، ما لم يكن ذلك على سبيل الزينة أو التفاخر.

* نحن بصدد إنشاء صندوق أو نظام للحج والعمرة للزملاء بشركتنا، على أن يكون رأس مال الصندوق قائمًا علي اشتراكات الأعضاء، والذي يخصم من راتبهم الشهري بانتظام بعد موافقتهم على نسبة الخصم، بجانب جزء صغير تدفعه الشركة سنويًّا كمساهمة اجتماعية للعاملين، والسؤال هو: في حالة وفاة أي عضو لم يستفد من الخدمة أو بلوغه سن التقاعد، هل يسترد قيمة ما تم دفعه بالكامل من الصندوق؟.
** التكييف الفقهي للاشتراك في هذا الصندوق أنه عقدى من عقود التبرعات، فالمشترك في هذا الصندوق يتبرع أولًا، ثم يتبرع الصندوقُ بما يعطيه لمن توافرت فيه الشروط أو تم اختياره عن طريق القرعة العلنية المتفق عليها، وهذا مِن التكافل الاجتماعي الذي يدعو إليه الشرع الشريف.

وصرف جزء من هذا الصندوق للمشتركين فيه في حالة الوفاة أو بلوغ سن التقاعد: إنما يرجع لما تم الاتفاق عليه من شروط وبنود باللائحة الموضوعة لذلك، والتي وافق عليها المشتركون عند اشتراكهم وانضمامهم لهذا الصندوق، والتي ينبغي أن تنص على المستحقات المالية لمثل هذه الحالات المفترضة من وفاة أو تقاعدي، والنسبة التي تصرف منه حينئذ، وذلك حتى لا يكون هناك غررى ولا ضررى على أحد المشتركين.





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق