يقول الله تعالى:"وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم" النور: ٥٩، ويقول النبى صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق، والصبى حتى يحتلم " .
فى فتوى سابقة،بيّن الدكتور عطية صقر رحمه الله_رئيس الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف_أن التعبير عن الصبى بقوله " حتى يكبر" هو فى رواية أحمد وأبى داود والنسائى، وبقوله "حتى يشب " فى رواية أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم.
تابع رحمه الله:يؤخذ من هذا أن حد التكليف يكون بالبلوغ، وهو الاحتلام أو خمس عشرة سنة قمرية.
أشار فضيلته إلى قول ابن حجر فى " فتح البارى ج ٥ص ٣٢٧ " أجمع العلماء على أن الاحتلام فى الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان فى اليقظة أو المنام.
وأجمعوا على أن لا أثر للجماع فى المنام إلا مع الإنزال،وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ فى حق النساء.
اترك تعليق