تتعدى الحكمة من العدة براءة الرحم ولذلك يجب ان تعتد المرأة المُطلقة او المُتوفى عنها زوجها على السواء وان تعرضت لجراحة ادت لنزع رحمها بهذا قال العلماء
وفى شأن عدة المُطلقة قال الله تعالى فى كتابه الحكيم " وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ "سورة البقرة - الآية 228_وقد بين الداعية الاسلامى الشيخ احمد الصباغ من علماء الازهر الشريف ان القرء فسره بعض العلماء بالحيضة فيما فسره اخرون بالطهر فى عدة المرأة
وقال فى ظل توضيحه لاحكام الطلاق التى بينها المولى عز وجل فى القرآن ان عدة المرأة التى تحيض ثلاثة قروء اى ثلاث حيضات او ثلاث طهر من الحيض بينما عدة المرأة التى لا تحيض ويأست من الحيض ثلاثة اشهر وهى تُعادل
عدة التى تحيض لقوله تعالى " ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ"
كما بين ان عدة ذوات الاحمال او المرأة الحامل هى ان تضع حملها ولو بعد يوم واحداً من الطلاق لقوله تعالى "وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ"
ولفت الداعية الاسلامى انه على الزوجين ان يعلما انه لا يجب اخراج الزوجة من بيتها ما دامت ما زالت فى الطلقة الاولى والثانية التى لم تبين اى ما زالت فيتها بل على العكس علي الزوجة ان تعيش حياتها طبيعية فى بيتها تأكل وتشرب مع الزوج وتبيت فى بيتها وذلك لقوله تعالى "وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ " الطلاق
اترك تعليق