تبحث لجنة القوي العامله في مجلس النواب ادراج نص جديد في مشروع قانون العمل الجديد الذي يخضع للمناقشات فى اللجنة يقضي بصرف اجور العمالة الاجنبية في مختلف القطاعات بالجنيه المصري وذلك من اجل وقف نزيف الدولارات حفاظا على العملة الاجنبية وتوفير اكبر قدر من الدولار فى سلة الاحتياطى من النقد الاجنبي.
واكد اعضاء اللجنة ضرورة اتخاذ قرار يمنع بصفة نهائية صرف اجور العمالة الاجنبية فى حالة الصرورة الملحة لوجوده سواء فى القطاعين العام او الاعمال او القطاع الخاص في ظل ازمة العملة الاجنبية لتخفيف العبء فى استيراد السلع التي تحتاجها مصر من الخارج سواء السلع الغذائية او مستلزمات الانتاج.
وقد حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب وقامت لجنة القوي العاملة بالبرلمان بالموافقة علي الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب شروط جديدة لعمل الأجانب في مصر مع استمرار المناقشة علي المادة المستحدثة.
ونصت المادة 63 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
كما نصت المادة 64 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يخضع عمل الأجانب فى جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام. وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوي لتشغيل الأجانب فى تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
وحددت المادة 65 من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب في مصر كالآتي:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول علي هذا الترخيص.
- يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول علي هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد علي خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
اترك تعليق