هيرمس
    مصر
  • 29℃ القاهرة, مصر

رئيس مجلس الإدارة

طارق لطفى

رئيس التحرير

أحمد سليمان

الاحتيال للاعفاء من تنفيذ احكام الله هل منعه الشرع 

بين الشيخ عطية ضقر رحمه الله الرئيس الاسبق للجنة الفتوى بالاذهر الشريف _ أن الحيلة هى ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفى 


و حكم ابن حجر على الحيل بقوله: وهى عند العلماء على أقسام بحسب الحامل عليها-أى الداعى إليها -فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهى حرام، أو إلى إثبات حق أو دفع باطل فهى واجبة أو مستحبة، وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة، أو إلى ترك مندوب فهى مكروهة.

 ثم قال: ووقع الخلاف بين الأئمة فى القسم الأول: هل يصح مطلقا وينفذ ظاهرا وباطنا، أو يبطل مطلقا، أو يصح مع الإثم. ولمن أجازها مطلقا أو أبطلها مطلقا أدلة كثيرة.

حيل سبق بها الاولون بالوان الحرام والحلال ومنها 

_  ما جاء فى حق أيوب حين حلف أن يضرب زوجته مائة جلدة فقال تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} ص: ٤٤_ وقد عمل به النبى صلى الله عليه وسلم فى حق الضعيف الذى زنى - هو من حديث أبى أمامة  

_ ومنها قوله تعالى {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} الطلاق: ٢، والحيل فيها مخارج من المضايق فتكون جائزة. 

_فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف} يوسف: ٧٦، قال فى قوله: {كذلك كدنا ليوسف} 

_والحيل المُحرمة قصة أصحاب السبت وحديث " حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا ثمنها " وحديث لعن المحلل والمحلل له.

وقال ابن حجر وفقا لرئيس لجنة الفتوى الاسبق : نص الشافعى على كراهة تعاطى- الحيل فى تفويت الحقوق، فقال بعض أصحابه: هى كراهة تنزيه - أى لا عقوبة فيها - وقال كثير من محققيهم كالغزالى: هى كراهة تحريم - أى فيها عقوبة - ويأثم بقصده، ويدل عليه قول " وإنما لكل امرائ ما نوى " فمن نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ودخل فى الوعيد على ذلك باللعن، ولا يخلصه من ذلك صورة النكاح.

 وكل شىء قصد به تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله كان إثما، ثم قال: وفى الجملة فلا يلزم من صحة العقد فى الظاهر رفع الحرج عمن يتعاطى الحيلة الباطلة فى الباطن. 
 





تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي

تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي جوجل نيوز جوجل نيوز

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق