أشار الدكتور عطية صقر رحمه الله_رئيس الفتوى السابق بالأزهر_إلى ما رواه مسلم وغيره عن أبى هريرة أن النبي قال:"«يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويَقِي ذلك مثل مُؤْخِرة الرَّحْل».
وعن أبي ذر رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود»، قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان».
وفي رواية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب».
لفت د.صقر إلى رأى الأئمة الثلاثة بأن الصلاة لا تبطل بمرور شىء من هذه الثلاثة المذكورة ولا من غيرها فقد روى أبو داوود قوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يقطع الصلاة شيئاً،و رأى أحمد بن حنبل بطلان الصلاة بها.
بيّن رئيس الفتوى أنه قد لا يُقصد من هذا الحديث إبطال الصلاة فيمكن أن يكون قد قيل خوفاً من إبطال الخشوع فى الصلاة،وإبطال الكمال لما قد يحدث للمصلي من خوف من هذه الحيوانات أو اشتهاء للمرأة وفيه حث على اتخاذ السترة وقت الصلاة،منوهاً عن أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يبالى لهذا ولكن غيره يتأثر فى أغلب الأحوال.
اترك تعليق