قال الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف سابقاً _سن اليأس: هو السن الذي لا يكون معه للمرأة حيض ولا حمل
وبين ان من الأحكام الشرعية الخاصة به، أن عدة المطلقة تنتهي بثلاثة أشهر مثلها مثل الصغيرة التي لم تر الحيض قال تعالى: { واللائى يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن }
وواوضح ان الفقهاء اختلفوا في سن اليأس، فهو عند الحنفية خمس وخمسون سنة على المختار وعند الحنابلة خمسون سنة، وعند المالكية من خمسين إلى سبعين، بمعنى أنه يرجع في هذه المدة إلى ذوي الخبرة من النساء أو غيرهم فيما إذا كان الدم الذي ينزل من المرأة دم حيض، أو غيره.
وعند الشافعية لا آخر له، والغالب أن ينقطع الدم بعد اثنتين وستين سنة، فهو سن الإياس من الحيض غالبا، وفى فقه الحنفية الذي يجري عليه العمل في المحاكم المصرية أن القول قول المرأة في انقطاع الحيض أو نزوله عليها، وتصدق إذا ادعت رؤيتها دم الحيض مع هذه السن، ومع ذكر علاماته، وتحلف اليمين بطلب خصمها إذا لم يصدقها فيما ادعته.
وقد اجتمع العلماء ان الصلاة تسقط عن المرأة اثناء فترة الحيض التى تُقدر بمجة الى مدة اقصاها 15 يوماً
وكان ذلك اجابة على سؤال ورد فيه " بلغت من العمر خمسين عاما، والعادة الشهرية عندي غير منتظمة، وقد يمر شهران وثلاثة دون أن أرى دما، وإذا نزل الدم كان بسيطا ثم ينقطع مدة طويلة. فما حكم الشرع في هذه الحالة ، وهل يعتبر الدم بعد هذا السن حيضا "
اترك تعليق