ولفتت إلى أنه للحائض والنُّفَساء عند الإحرام أن تأتي بكل أعمال الحج، لكنها لا تطوف؛ لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد.
استثنت الإفتاء فى ذلك طواف الإفاضة إذا ضاق وقتُها عن المكث في مكة إلى أن ينقطع دمُها، فلها أن تغسل الموضع وتتحفظ حتى لا يسقط الدم وتطوف، ولو فاجأها الحيض في طواف الوداع أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شيء عليها.
اترك تعليق