المرأة التى يتوفى عنها زوجها وجب عليها الاحداد اربعة اشهر وعشرا ان كانت غير حامل فأن كانت حامل فأن عدتها تمتد الى ان تضعُ حملها
وحول حكم احداد المرأة التى ورد اليها خبر وفاة زوجها وهى مُتلبسة بالحج _قال اهل العلم ان موت الزوج فى تلك الحالة لا يؤثر على صحة الحج
فموت زوج المرأة وهي متلبسة بالحج أو العمرة لا يؤثر على صحة أي منهما، وإخبار المرأة بموت زوجها متأكد لما يترتب عليه من أحكام شرعية، كالإحداد الذي سبق تفصيله في الفتوى
وفى هذا السياق اكدت دار الافتاء المصرية _انه يجوز للمرأة أن تسافر للحج في العدة ما دامت قد سدَّدت رسوم الحج ونفقاته، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها؛ لأنَّ اختيارها والإذن لها بالسفر ودفعها لنفقات الحج الباهظة التي لا تُسْتَرَدُّ هو بمثابة دخولها في السفر ومُضِيِّها فيهمؤكدة أن درء المشقة الحاصلة من تفويت الحج أعظم من جلب مصلحة الاعتداد في المنزل، لذا كان تقديم الحج أَوْلَى.
احكام واجبة على المعتدة
_ لزوم بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه حتى تنتهي العدة ولا تخرج إلا للحاجة كالعلاج ونحوه
_ترك ما فيه زينة من ثياب وحلي وما شابه ذلك وكذلك ترك الطيب والاكتحال
اترك تعليق