وجاء فى كتب السلف _ وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه._كما ورد انه من بدا له ان لا يتصدق بعد ان اخرج جزء من صدقته استحب ان يمضى فيها ولكنها لا تجبُ عليه مادام لم يتملكها المتصدقُ عليه
تحويل نية الصدقة الى زكاة بعد اخراجها
وفى ذات السياق قالت لجنة البحوث الاسلامية إنه لا يجوز تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفعهافلا يجوز احتساب مال تم دفعه بنية الصدقة بعد وقت على أنه من زكاة المال.
اترك تعليق