مما بينه اهل العلم فى احكام التشهد الاول فى الصلاة _انه واجب من واجبات الصلاة فمن تركه ناسياً سجد للسهو
واستندوا فى ذلك بما ورد فى صحيح البخارى " " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهْوَ جَالِسٌ ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، ثُمَّ سَلَّمَ "
وحول حكم من يقرأ التشهد كاملاً فى موضعه الاوسط فى الصلاة اكد الدكتور محمود شلبى امين الفتوى بدار الافتاء المصرية ومدير ادارة الفتوى الهاتفية_ انه لا حرج فى ان يأتى الانسان بالتشهد كاملاً فى التشهد الاول فقد ذهب الشافعية الى استحباب الاتيان بالتشهد الاول كاملاً فأذا ما اتى المرء بنصف التشهد وتوقف عند الصلاة على النبى والال فلا حرج عليه
اترك تعليق