_ ان الفقهاء ذهبوا الى ان المرأة الحائض التى تأكدت النقاء والطهر من الفجر حتى غروب الشمس فى مغرب اليوم اذا كان مسبوقاً بنية فصيامها صحيح وان نزل دماء الحيض مرة اخرى فإن لم تصم فلاشئ عليها من الاثم ولكن عليها ان تقضيه بعد ذلك
اذا ثبت للمرأة الطُهرُ بعد الفجر مباشرة فهل عليها صيام
القولُ الراجح فى تلك الحالة انه لا يلزم المرأة صيام فليس عليها أن تمسك بقية يومها وان فعلت فلا يصح صومها لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام وبالتالى ليس للامساك فائدة وفقاً لاهل العلم
واشاروا الى ان الصوم الشرعى يكون " بالإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس"
الشعور بآلام الحيض دون نزول الدماء
وفى ذات السياق قال اهل العلم انه اذا شعرت المرأة الطاهرة بآلام الحيض ولم تخرج الدماء قبل غروب الشمس
فإن صومها فى هذا اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاًولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً.
اترك تعليق