أفادت دار الإفتاء المصرية بأنه على الزوجين تأدية فريضة الحج إن استطاعا، فإن قدر أحدهما أن يخرج الآخر على نفقته فهو مأجور.
قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في سبيلِ الله، وَدِينَارٌ أَنْفَقتَهُ في رقَبَةٍ، ودِينَارٌ تصدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفقْتَهُ علَى أَهْلِكَ، أَعْظمُهَا أَجْرًا الَّذي أَنْفَقْتَهُ علَى أَهْلِكَ».
ولفتت إلى أن إنفاق الزوجة على زوجها الفقير وأبنائها المحتاجين أعظم لأجرها، فعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إخراج المرأة الصدقة على زوجها الفقير قال: «لها أجران».
اترك تعليق