اكد اهل العلم ان الفحص الداخلى لا يلزم الغسل او الاستنجاء عند الوضوء الا اذا خرج شئ من السبيل "المخرج "منياً او غيره
وفى هذا السياق قالت الافتاء ان الغسل: هو سيلان الماء الطهور -المطلق الذي لم يغيره شيء- على جميع البدن، مع النية وموجباته هى
- نزول المَنِيِّ بشهوة؛ يقظةً كان أو منامًا.
- التقاء الختانين وإن لم يحدث إنزال، ويقصد به دخول مقدَّم ذكر الرجل (الحشفة) في فرْج المرأة.
- الموت؛ فيجب على المسلمين ممن يلي المتوفى أن يغسِّل الميت.
- توقف نزول دم الحيض؛ فيجب على المرأة الغسل إذا ارتفع عنها دم الحيض.
- توقف نزول دم النفاس؛ فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس.
- الولادة وإن لم يعقبها نزول دم نفاس موجبةٌ للغسل.
واوضحت ان الغسل يتم بتعميم الجسد بالماء المطلق الذي لم يخالطه شيء يغيره، بنية رفع الحدث الأكبر، وعلى المغتسل إزالة النجاسة إن كانت على بدنه، ويسنُّ له أن يتوضأ قبل الغسل، ويسن له كذلك أن يبدأ بالشق الأيمن من جسده، ثم الشق الأيسر، والغسل صحيح إن ترك الوضوء والتيامن، ولا حرج عليه.
الاستنجاء ليس شرطاً من شروط الوضوء
ذهب الفقهاء الى اجازة الوضوء دون _استنجاء_ مؤكدين على انه ليس من شروط صحتة فيما اوقفوا صحة الصلاة على طهارة الجسد والملبس ومكان المصلى
ولفتوا الى انه رغم صحة الوضوء اذا لم يقوم المسلم بالاستنجاء الى ان ذلك يؤثر على صحة الصلاة اذا كان
هناك نجاسة على الدبر او القبل
وبين اهل العلم ان _الاستنجاء_ ليس من شروط صحة الوضوء ولذلك فدخول الحمام قبله لا يلزم المسلم
اترك تعليق