أفادت دار الإفتاء المصرية بأن إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين ويسقط عنه الوفاء به؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي).
وبينت أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، ويجوز إخراج القيمة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
اترك تعليق