أشارت دار الإفتاء المصرية إلى نصّ المادة التاسعة من القانون رقم (71 لسنة 1976م): [تصحّ الوصية مع اختلاف الدين والملة، وتصحّ مع اختلاف الدارين ما لم يكن المُوصِي تابعًا لبلد إسلامي والمُوصَى له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل المُوصِي] اهـ.
وطبقًا لهذه المادة،أكدت الإفتاء إنه يجوز وصاية غير المسلم للمسلم،وذلك رداً على سؤال ما حكم الشرع والقانون في وصية سيدة يهودية الديانة أجنبية الجنسية مقيمة بالديار المصرية لشخص مصري مسلم؟ وهل هذه الوصية تعتبر صحيحة؟.
اترك تعليق